Latest News From:

قانون العفو العام

:أخر الأخبار من

القضاء الأعلى: إجمالي المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ 24754 مشمولاً

بغداد – واع
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 1534مشمولا بقانون العفو العام للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم المحافظات،  فيما أوضح ان مجمل المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بلغ (24754) بموجب القانون. 
وقال المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن “عدد المطلق سراحهم  المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (1534) ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون شخصاً”.
وأضاف، أن ” الإحصائية المعلن عنها خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم البلد”.
وتابع أن “عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون شخصاً، اما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة وأربعة وتسعون مليونا واربعمائة واثنان ألف ومئتان وستة دينار”.
وأشار الى أنه “بعد إضافة الأرقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) أربعة وعشرون الفا وسبعمائة وأربعة وخمسون شخصاً، فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض او استقدام او مكفلين او صادرة بحقهم أحكام غيابية (111017) مائة وأحد عشر ألفا وسبعة عشر شخصاً، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (20.148.150.798) عشرون مليارا ومائة وثمانية وأربعون مليونا ومائة وخمسون الفا وسبعمائة وثمانية وتسعون دينارا”. 

Read More »

القانونية النيابية تكشف الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام

بغداد – واع – محمد الطالبي
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام وكذلك آلية تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع  هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم”.
وأضاف أن “الفئات المشمولة بالعفو هي الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته شريطة إعادة المسروقة بالكامل، كونها تخضع لاستثناء خاص حيث يشترط العفو عنها بإعادة الأموال”، موضحا أن “هذه القضايا أثارت جدلاً، لكن لكل عقوبة فلسفتها، حيث جاءت إرادة المشرع بمقترحات من القضاء تركز على أهمية إعادة المال العام كأولوية”.
وأكد عنوز أن “الجناية التي تشمل حقوقاً شخصية تتطلب تنازلاً صريحاً من الطرف المتضرر مقابل العفو”.
أما بشأن تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية أشار عنوز  إلى أن “القانون يتيح تطبيق أحكام الشريعة وفق المذهب الجعفري في قضايا، مثل تسجيل عقود الزواج وفق هذه الأحكام، كما يعتبر المهر المؤجل دينا يطالب به عند المطالبة أو اليسر، وهو مؤشر على أن الشخص (شيعي) يستدل بهذه الأحكام لتطبيقها”.
وأوضح أن “من حق المواطنين تسجيل زيجاتهم السابقة شريطة توفر الأهلية القانونية لدى الطرفين”.
واختتم عنوز قائلا انه”لا تزال هناك قضايا تتعلق بهذه المسائل بحاجة إلى معالجة شاملة لضمان تطبيق القانون”.

Read More »