Latest News From:

مصرف حكومي

:أخر الأخبار من

الـنزاهة: ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي بديالى لصرفهم ملياري دينار خلافاً للقانون

بغداد – واع
أعلنت هيئة الـنزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي  في ديالى لصرفهم ملياري دينار خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه “تم بضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
وأضاف البيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ مالي يقدر بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية، تمكن بعد التحري والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي “الكاونتر” في المصرف بصرف مبلغ (2,221,368,055) ملياري دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون؛ ممَّا سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة”، لافتةً إلى أنَّ “المبلغ تمَّ صرفه بموجب (25) صكاً”.
وتابع إنَّ “فريق عملٍ مُؤلفاً في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (25) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”. 
وأشار البيان، الى ان “الهيئة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة؛ إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينار ومصوغات ذهبية وصكوك وسندات عقارية”. 

Read More »

النزاهة العراقية: صدور 5 أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في ديالى

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور 5 أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن “محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى أصدرت خمسة قراراتٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منها، على مُديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمديّ بالمال العام”، مُبيّنا ان “الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47و 48و49) منه”.
وأضاف البيان، أنَّ “المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم ومُوافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ”، لافتاً إلى أنَّ “المحكمة بعد اطلاعها على أقوال المُمثّل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، وأقوال المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها التي أفادت أنَّ مديرة المصرف هي المسؤولة عن توقيع المعاملات، فضلاً عن التحقيق الإداري وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة”.
وتابع البيان، أنَّ “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانة، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّة الجزائيَّة”.

Read More »